تعليمات التدريب العملي لطلبة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا
المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب العملي لطلبة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا" ويعمل بها من تاريخ صدورها.
المادة (2): يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها:
الجامعة: |
جامعة فيلادلفيا |
الكلية: |
كلية التمريض |
العميد: |
عميد كلية التمريض |
منسق المادة: |
عضو الهيئة التدريسية الذي يعين منسقا للمادة. |
المدرب السريري: |
عضو هيئة التدريس أو مشرف المختبر المرافق للطلاب في مؤسسات التدريب المختلفة. |
مؤسسات التدريب : |
المؤسسات المتعمدة من الكلية التي يلتحق بها الطالب المتدرب |
|
|
التدريب العملي: التدريب الذي يتلقاه الطالب في المواد السريرية ومادة التدريب الميداني الذي يتم في مؤسسات التدريب وفي مختبرات كلية التمريض
المادة السريري: التدريب العملي للمادة العملية المتزامنة مع المادة النظرية
لجنة التدريب: لجنة التدريب العملي في الكلية
المادة (3): يكون التدريب العملي اجباريا لكافة طلبة الكلية المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض. وذلك في الاقسام , والوحدات التخصصية المختلفة في مؤسسات التدريب العملي.
المادة (4): يشكل عميد الكلية لجنة التدريب العملي برئاسة نائب العميد/ وتضم في عضويتها منسقي ومدربي المواد العملية للقيام بالمهام والواجبات الموكلة لها لإنجاح العملية التدريبية. وتتولى اللجنة المهام التالية:
- رفع مهارات الطالب العملية والتطبيقية.
- تأمين الخبرة العملية للطالب حول سوق العمل والبرمجيات المستخدم
- تمكين الطالب من تطبيق ما تم اكتسابه خلال سنوات الدراسة.
- تمكين الطلب من اكتساب الثقة بالنفس في كيفية التعامل مع المشاكل التي تواجهه في الحياة العملية.
المادة (5): تعتمد الكلية المهارات , والاجراءات التمريضية المختلفة لكل مادة بحسب الأهداف الموضوعة لها .
المادة (6): يلتزم الطالب بأنظمة وتعليمات الجامعة والكلية بما في ذلك تعليمات الغياب
المادة (7) يلتزم الطالب بأنظمة وتعليمات مؤسسات التدريب العملي بما في ذلك الأسس والقواعد الأخلاقية والمهنية العامة للتمريض خلال تدريبه العملي
المادة (8): تكون الساعات المقررة لتدريب العملي على النحو التالي:
- ساعة التدريب العملي تحتسب بأربعة ساعات تدريب فعلي في المستشفى, وساعتين تدريب فعلي كحد ادنى اذا كانت المادة بالمختبر.
- مادة التدريب الميداني (4) ساعات معتمدة, يكون التدريب العملي لها في المستشفى لمدة يومان في الاسبوع لمدة (8) ساعات فعلية في اليوم كحد ادنى, وبحيث لا يقل عن (32) شفت لكل فصل دراسي.
- المواد السريرية من فئة ال (3) ساعات معتمدة, يكون التدريب العملي لها في المستشفى لمدة يومان في الاسبوع لمدة (6) ساعات فعلية في اليوم كحد ادنى وبحث لا يقل عن (32) شفت لكل فصل دراسي.
- المواد السريرية من فئة ال (2) ساعه معتمدة, يكون التدريب العملي لها في المستشفى لمدة (8) ساعات أسبوعيا كحد ادنى.
- المواد السريرية من فئة ال (2) ساعه معتمدة والتي تعطى في المختبر داخل الكلية يكون التدريب العملي لها لمدة (4) ساعات اسبوعيا كحد ادنى.
المادة (9): تناط بمنسق المادة المهام التالية:
- العمل على اعداد الخطة الدراسية والكتب المقررة بالتعاون مع المدرب السريري للمادة.
- تحديد طبيعة ومحتوى الامتحان بما يحقق أهداف المادة, ويتفق مع مخرجات التعلم للمادة ومتماشياً مع الأهداف لنظيرتها من المواد النظرية حسب توزيع العلامات في الجامعة.
- التنسيق لعقد الاجتماعات الدورية مع المدربين السريريين.
- إعداد برنامج تعريف الطلبة بالدوام العملي ومتابعة تنفيذه ورصد دوام المدربين السريريين بدوام جزئي ورفع تقرير نائب العميد/ رئيس القسم ثم توقع من عميد الكلية من أجل صرف مستحقاتهم.
- تخطيط وتنظيم دوام الطلبة في أماكن التدريب العملي مع المدرب السريري.
المادة (10): تناط بالمدرب السريري المهام التالية:-
- مسؤولية تدريب الطلبة حسب الاهداف الخاصة لكل مادة.
- متابعة الطلبة أثناء تقديم الرعاية التمريضية الشاملة للمريض بإتباع خطوات العملية التمريضية.
- إعداد تقييم الطلبة على نماذج التقييم الخاصة واعتمادها من منسق المادة.
- القيام بجولات تمريضية لمناقشة خطط الرعاية التمريضية وتوفير تدريبية كافية للطلبة بما في ذلك المشاركة في جولات الاطباء على المرضى المكلفين بتقديم الرعاية لهم.
- المشاركة في تنفيذ إجراءات الامتحانات العملية للطلبة.
- حضور ورشات العمل الخاصة بالتدريب العملي.
- أيجاد فرص للتعلم في أماكن التدريب العملي لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفصل الدراسي
- إعداد ملف يحتوي كافة الاوراق المتعلقة بالتدريب في المادة بالتعاون مع منسق المادة , مثل:
- خطة المادة وأهدافها.
- تعليمات التدريب العملي.
- برنامج التعريف الذي يتم في بداية الفصل.
- توزيع الطلبة في التدريب العملي .
- خطة التقييم الدوري والنهائي للتدريب.
المادة (11): تلتزم الكلية في اعتماد مؤسسات التدريب العملي التي توفر التسهيلات اللازمة للتدريب العملي وفق الامكانات المتاحة وخاصة ما يلي :-
- قاعات لعقد حلقات النقاش وذلك بموجب برنامج مسبق.
- مكان مناسب ل لمدربين السريريين لوضع مستلزماتهم الشخصية.
المادة (12): يتوجب على الطالب توفير المتطلبات التالية:
- تقديم ما يثبت أنه قد تحصن بمطعوم التهاب الكبد الوبائي قبل البدء بأول مساق عملي في مؤسسات التدريب
- الالتزام بالزي الرسمي للتدريب العملي الذي يحمل شعار الجامعة وشارة تحمل الاسم الكامل للطالب.
المادة (13): يلتزم المدرب السريري بأنظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بتعليم الطلبة وتدريبهم.
المادة (14): يلتزم كل من المدرب السريري والطالب بإتباع تعليمات حدوث الإصابة في مؤسسات التدريب العملي.
المادة (15): تحال الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى مجلس الكلية للبت فيها.
المادة (16): عميد الكلية ونائبه مسؤولان عن تنفيذ هذه التعليمات.